الشيخ محمد إسحاق الفياض

173

منهاج الصالحين

وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، وان كان مما لا يحل اكله والأنفخة . ( مسألة 487 ) : المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وخرزة الدماغ والحدق ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وان كان الأحوط والأجدر وجوباً الاجتناب عنها ولا سيما عن الخمسة الأولى ، هذا في ذبيحة غير الطيور وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ، ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، وهل تحرم هذه الأشياء في الطيور ؟ والجواب : ان الحرمة لا تخلو عن اشكال والاحتياط لا يترك ، والأولى ترك أكل الكلى واُذنا القلب . ( مسألة 488 ) : تحرم الأعيان النجسة ، كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، ويحرم اكل الطين على الأظهر ، واما الاكل من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز ؟ والجواب : نعم انّه جائز ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار . ( مسألة 489 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضرراً يعتدّ به عند العقلاء ومنه ( الأفيون ) ، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .